responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 34

كالالوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة، اما مالا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته و ان كان مرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخرين و المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو الرؤية السابقة.

(مسألة 8) : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا [68]

مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس أو ما هو بمنزلته لاختصاصه بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.

(مسألة 9) : يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا‌

يعني لا يكون [69] موضوع حق لغير البائع فلا يجوز بيع العين المرهونة، نعم [70] لو اذن الراهن أو أجاز أو فك الرهن صح و كذا لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد [71] (منها): أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير المخرق.


[68] أو ما بمعناه و هو فيما إذا باع الشخص شيئا في ذمته.

[69] هذا إذا كان حق الغير منافيا مع نفوذ البيع و الأصح البيع و بقي حق الغير ثابتا في العين و كان للمشتري مع عدم العلم الخيار و عليه يصح بيع العين المرهونة بدون اذن المرتهن.

[70] هذا من سهو القلم و المقصود اذن المرتهن.

[71] و منها وقوع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس و الأموال فيسوغ البيع و لو لم يشترط الواقف ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست