responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 33

و في أخرى بالوزن كالفحم يباع كثيرا في الأكياس الكبيرة بالكيل و في المخازن قليلا قليلا بالوزن فان المدار في التقدير ما يكون متعارفا في تلك الحال التي بيع فيها كيلا أو وزنا أو عدا.

(مسألة 3) : يكفي في معرفة التقدير اخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا‌

أو عدا و لا فرق بين عدالة البائع و فسقه و الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري باخباره و لو تبين الخلاف بالنقيصة رجع المشتري على البائع بثمن النقيصة و كان له الخيار في الفسخ و الإمضاء في الباقي و لو تبينت الزيادة كانت الزيادة للبائع و كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن‌

(مسألة 4) : الأحوط في مثل الثوب و الأرض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة معرفة مقداره‌

و لا يكتفي في بيعه بالمشاهدة‌

(مسألة 5) : إذا اختلف البلدان في تقدير شي‌ء‌

بأن كان موزونا في بلد و معدودا في آخر و مكيلا في ثالث فالظاهر ان المدار في التقدير اللازم العلم به في بلد المعاملة.

(مسألة 6) : قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون‌

مثل ان يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال فتبين ان وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه و نحو ذلك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له و الحكم انه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلف الوصف فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن و الزيادة للمشتري على كل حال.

(مسألة 7) : يشترط معرفة جنس العوضين و صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست