responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 35

(و منها) أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا.

(و منها) ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو لاختلاف بين أرباب الوقف أو احتياجهم الى عوضه أو نحو ذلك.

(و منها) ما لو لاحظ الواقف [72] في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة مثل كونها بستانا أو دارا أو حماما فيزول ذلك العنوان فإنه يجوز البيع حينئذ و ان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

(و منها) ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا و اللازم تأخير البيع الى آخر أزمنة إمكان البقاء‌

(مسألة 10) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد‌

فإنها لا يجوز بيعها على كل حال، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة.

(مسألة 11) : إذا جاز بيع الوقف فالأحوط مراجعة الحاكم [73] الشرعي‌

و الاستئذان منه في البيع كما ان الأحوط ان يشتري بثمنه ملكا‌


[72] و لكن في مثل ذلك يبطل الوقف رأسا بزوال العنوان على ما يأتي منه (قدس سره) في كتاب الوقف فلا يكون من موارد جواز بيع الوقف.

[73] فان كان للموقوفة متولي تصدى للبيع مع مراجعة الحاكم الشرعي و ان لم يكن لها متولي خاص فان كانت موقوفة على اشخاص تولوا البيع بمراجعة الحاكم و ان كانت موقوفة وقفا عاما تصدى الحاكم الشرعي لبيعها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست