اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 328
فإن رضي به صح الخلع و ان رده بطل الخلع و صح طلاقا بلا عوض، و كذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة.
(مسألة 11) : قيل تلزم المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل
فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم، لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم و إذا لم يبادر لم يصح خلعا و هل يبطل أو ينقلب طلاقا رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده قولان لكن في لزوم المبادرة إشكال و الا ظهر عدم لزومها و ان كانت أحوط و على تقدير لزومها فالبطلان على تقدير تركها أقرب.
(مسألة 12) : يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين
و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على ان تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم.
(مسألة 13) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية
من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها من دون ان يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل
(مسألة 14) : المبارأة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 328