responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 328

فإن رضي به صح الخلع و ان رده بطل الخلع و صح طلاقا بلا عوض، و كذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة.

(مسألة 11) : قيل تلزم المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل‌

فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم، لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم و إذا لم يبادر لم يصح خلعا و هل يبطل أو ينقلب طلاقا رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده قولان لكن في لزوم المبادرة إشكال و الا ظهر عدم لزومها و ان كانت أحوط و على تقدير لزومها فالبطلان على تقدير تركها أقرب.

(مسألة 12) : يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين‌

و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على ان تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم.

(مسألة 13) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية‌

من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها من دون ان يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل‌

(مسألة 14) : المبارأة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست