responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 329

و بلزوم اتباعها بالطلاق [38] فلا يجتزأ بقوله: بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا حتى يقول: فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط و لا يجوز في الفدية فيها ان تكون أكثر من المهر‌

(مسألة 15) : طلاق المبارأة بائن‌

لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم في الخلع.


[38] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست