responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 327

و الرجوع الى البدل و بطلانه قولان أقربهما الثاني.

(مسألة 7) : إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل‌

و في صحة الخلع و يكون للزوج بقدره خل كما هو المشهور اشكال قوي؛ و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل.

(مسألة 8) : قد عرفت انه إذا بذلت له على ان يطلقها و كانت كارهة له‌

فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها و ان تجرد عن لفظ الخلع، اما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها و هل يصح طلاقها فيه اشكال و خلاف و الأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال [35] و اشترطت عليه ان يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق لكن إذا طلقها لا يكون الطلاق خلعيا بائنا بل يكون رجعيا إلا إذا اشترطت عليه عدم الرجوع [36]

(مسألة 9) : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع‌

نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده؛ و لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه فالأقرب الصحة [37] كما لو بذلت مالها.

(مسألة 10) : لو خالعها على مال معين بصفة خاصة فتبين انه غير واجد لتلك الصفة‌


[35] إذا كان الدافع إلى المصالحة هو الحصول على الطلاق فالأحوط وجوبا حرمة أخذ الزوج للمال المصالح به.

[36] اشتراط عدم الرجوع لا يجعل الطلاق بائنا و انما يحرم الرجوع على الزوج مع كون الطلاق رجعيا.

[37] الأحوط في مثل ذلك ان تتملك المال أولا ثم تبذله لتكون الفدية من مالها كما في الروايات.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست