responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326

الزوج الفدية و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله و كذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك ان كنت زوجة أو كارهة صح‌

(مسألة 3) : يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد‌

و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل على الأقوى فيصح خلعها و يتولى الولي البذل، نعم يشترط فيها ان تكون حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و ان لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا، اما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.

(مسألة 4) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة‌

و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا، و كذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بان كان الخلع طلاقا بائنا لكونه طلاقا ثالثا أو كان قد تزوج بأختها قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.

(مسألة 5) : لا توارث بين الزوج و للمختلعة لو مات أحدها في العدة‌

إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.

(مسألة 6) : لو كانت فدية المسلمة مما لا يملكه المسلم‌

كالخمر و الخنزير بطل الخلع، و لو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست