responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 325

(مسألة 21) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.

فصل في الخلع و المباراة

و هما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 1) : يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا‌

و فلانة طالق على كذا و بقوله: خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما و في الكسر اشكال و ان لم يلحق بقوله: أنت طالق أو هي طالق و ان كان الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين [32].

(مسألة 2) : يشترط في الخلع الفدية‌

و يعتبر فيها ان تكون مما يصح تملكه و ان تكون معلومة [33] قدرا و وصفا و لو في الجملة و ان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره و يجوز ان تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له، و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج و الأحوط ان تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرم و عدم كراهة الزوج لها و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، و ان لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا [34] و لم يملك‌


[32] بمعنى طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكها و قبول الزوج فإن الأحوط عدم كفاية ذلك.

[33] على النحو المتقدم منا في المهر.

[34] بل و لا طلاقا على ما يأتي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست