responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 324

مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور و الأطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها و ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و انه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلقها، فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.

(مسألة 18) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس‌

أكملت العدة بشهرين.

(مسألة 19) : تختص العدة في وطء الشبهة بما ذا كان الواطئ جاهلا‌

سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر انه لا عدة له عليها.

(مسألة 20) : إذا طلق بائنا ثم وطئها شبهة‌

فهل تتداخل العدتان بان تستأنف عدة للوطء و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بان يطلقها حاملا ثم وطئها أو طلقها حائلا ثم وطئها فحملت أولا تتداخل قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطئها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط [31] بتعدد العدة حينئذ، و كذا إذا وطئها رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد اخرى و اللّه سبحانه العالم.


[31] استحبابا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست