responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 323

قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.

(مسألة 15) : إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول‌

وجبت عليها العدة للأول من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف [28] و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان أحوطهما لو لم يكن أقواهما [29] الثاني فتعتد للاول بعد الطلاق الثاني، و كذا الحكم [30] في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول‌

(مسألة 16) : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض‌

لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.

(مسألة 17) : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة‌

فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر‌


[28] بل ساقط جزما لمخالفته لنصوص الطلاق العدي المتكفلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجعتين و انما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك.

[29] بل هو الأقوى غير انها تعتد من حين الطلاق الأول بمعنى انها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدة.

[30] الحكم فيه كما ذكرناه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست