responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 322

(مسألة 12) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة‌

و هل يجوز له سائر الاستمتاعات إشكال، و كذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خلية.

(مسألة 13) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا‌

و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها و في الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة و في عموم الحكم للصغيرة و المجنونة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مده إشكال و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أشهرهما العدم [26] و ان كان لا يجوز ان تتزوج إلا بعد ثبوت الوفاة و مبدأ عدة الفسخ من حينه و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.

(مسألة 14) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية‌

لا تستحق نفقة على زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه و اما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز لها بل يستحب إظهار زينتها له، و تجب عليه نفقتها و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة و هل يجوز له يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر له أولها إذا كان باذنها قولان المشهور الثاني و فيه نظر [27] و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع‌


[26] و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع.

[27] بل منع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست