responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 321

(مسألة 9) : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم ان يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.

و ما ذكره (قدس سره) بعيد [23] و أبعد منه ما ذكره أيضا من ان المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما ترى.

(مسألة 10) : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق‌

فان كانت حاملا فبوضع الحمل و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و إلا فبالشهور و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد [24] أو رضاع أو غير ذلك. اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة.

(مسألة 11) : لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة‌

فيجوز لها [25] ان تتزوج و يجوز لزوجها ان يطأها.


[23] و لكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة و قصر في ذلك و لم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فان حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق.

[24] تقدم منه في محرمات النكاح ان الزوج إذا ارتد اعتدت الزوجة عدة الوفاة و كأن المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة.

[25] الأحوط وجوبا لمن أراد ان يتزوجها ان يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست