responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 314

ثلاثا بينها رجعتان و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة.

(و الثاني) ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.

(مسألة 2) : طلاق العدة الذي هو قسم من الطلاق الرجعي‌

كما نسب الى المشهور أو مؤلف منه و من الطلاق البائن كما يظهر من بعضهم هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا [9] و ان زاد عدد الطلاق على التسع، نعم تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 3) : الطلاق السني أقسام‌

: سني بالمعنى الأعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العدي و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع و سني بالمعنى الأخص و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.

(مسألة 4) : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أمور‌

: بلوغه [10] و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للاول و كما يهدم نكاحه الطلقات‌


[9] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك.

[10] عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط و ان كان الاكتفاء محتملا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست