responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 313

فصل في أقسام الطلاق

و هو قسمان: بدعة؛ و سنة.

(فالأول) طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل. و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق الثلاث مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا؛ أو هي طالق هي طالق هي طالق و الكل باطل عدا الأخير فإنه فيه تصح واحدة و يبطل الزائد بل المشهور ذلك فيما لو قال هي طالق ثلاثا؛ و فيه نظر [7]

(مسألة 1) : إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها‌

إلزاما له بما الزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر من بطلان الطلاق [8] و جواز الرجوع الى زوجته.

(الثاني) قسمان: بائن و رجعي.

(فالأول) طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المبارأة مع استمرار الزوجة على البذل و المطلقة‌


[7] و لكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور لأن ما يخالفه روايتان إحداهما غير تامة سندا و الأخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائنا بتقييد النفي في قوله ليس بشي‌ء.

[8] هذا الجزم بالبطلان ينافي ما تقدم منه من الجزم بعدم بطلانه فيما إذا كرر الطلاق ثلاثا و النظر في ذلك فيما إذا قال طالق ثلاثا و اما أصل ما ذكره من جريان حكم المتبصر عليه عند استبصاره فهو صحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست