responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 315

الثلاث يهدم ما دونها [11] فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة 5) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ‌

مثل: رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك و بالفعل كالوطء و التقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد [12] في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا و لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه و ان كان الإشهاد أفضل و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح.

(مسألة 6) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور [13]

و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة [14] و كذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدة. اما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، و في قبول شهادة شاهد و يمين اشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و ان كان الأظهر في الثاني العدم [15].


[11] الأحوط عدم الهدم.

[12] إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص.

[13] لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة في الحامل أيضا.

[14] يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق و ما يكون بسبب ذلك و اما بالنسبة الى ما عليه من حقوق فلا تسقط الا من حين ادعائه‌

[15] بل لا يبعد القبول تمسكا بما دل على القبول في النكاح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست