مثل: رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك و بالفعل كالوطء و التقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد [12] في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا و لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه و ان كان الإشهاد أفضل و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح.
(مسألة 6) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور [13]
و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة [14] و كذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدة. اما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، و في قبول شهادة شاهد و يمين اشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و ان كان الأظهر في الثاني العدم [15].
[11] الأحوط عدم الهدم.
[12] إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص.
[13] لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة في الحامل أيضا.
[14] يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق و ما يكون بسبب ذلك و اما بالنسبة الى ما عليه من حقوق فلا تسقط الا من حين ادعائه
[15] بل لا يبعد القبول تمسكا بما دل على القبول في النكاح.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 315