responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 312

زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فان نوى معينة منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى.

(مسألة 6) : يجوز التوكيل في الطلاق‌

من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

(مسألة 7) : الصيغة التي يقع بها الطلاق‌

أن يقول: أنت طالق، و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه بمثل: طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال و ان كان الأظهر الصحة [6] و لا يقع بالكتابة و الإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه و لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل: يقع الطلاق رجعيا و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الأقوى‌

(مسألة 8) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول‌

أو الصفة المعلومة الحصول فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: ان كنت زوجتي فأنت طالق صح، و يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و ان اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.


[6] بل الأقرب عدم الصحة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست