responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 311

(مسألة 3) : لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح و كذا لو طلق الحاضر زوجته في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا صح و لا يعتبر في صحة طلاق الحامل استبانة الحمل على الأقوى و إذا وطئها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض فالظاهر صحة الطلاق [4] و إذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر [5] أو استصحاب عدم المماسة أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا.

(مسألة 4) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض‌

سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و ان كان في طهر المجامعة.

(مسألة 5) : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات‌

فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق. صح و لو كانت له‌


بصحة طلاقها و لا يسمع الإنكار بعد الإقرار و اما البينة فتقبل بمعنى كونها حجة في حق الزوج مع جهله بالحال و اما إلزام الزوج المنكر بها فلا يخلو من اشكال.

[4] و لكن لا يترك الاحتياط بتكرار الطلاق لقوله (عليه السلام) «إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته يدعها حتى تحيض. إلخ‌

[5] و لم يكن غائبا أو بحكمه و إلا صح طلاقه واقعا و لو مع مصادفته لحيضها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست