responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 310

مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الى آخر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و ان كانت حائضا حال الطلاق و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه إلا إذا تبين انها طاهر في حال الطلاق و ان وقع الطلاق بعد المدة المذكورة ثم ان اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر و ان احتمل طروء الحيض حال الطلاق؛ و يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا فان كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه و مثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك و كان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط [2] فإنه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض و إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة لتعارض الخبرين [3] و يكون العمل على أصالة صحة الطلاق.


[2] بل الأظهر ذلك بمعنى لزوم الانتظار مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الى طهر آخر فلو طلق قبل ذلك و بان في طهر المواقعة كان باطلا و لو طلق بعد مضي المدة و اتفق ان طهر المواقعة كان لا يزال مستمرا فالطلاق صحيح و الأحوط وجوبا ان لا تقل المدة عن شهر ما لم يعلم وجدانا بالانتقال الى طهر آخر في أقل من ذلك.

[3] بل لان الخبر الثاني لا حجية له لكونه مسبوقا باعتراف المرأة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست