responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 309

كتاب الطّلاق

[فصل]

(مسألة 1) : يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد‌

فلا يصح طلاق الصبي و ان بلغ عشرا و لا المجنون و ان كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون و لا طلاق المكره و ان رضي بعد ذلك و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به و يجوز لولي المجنون ان يطلق عنه مع المصلحة و لا يجوز لولي الصبي و السكران ان يطلق عنهما، و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان.

(مسألة 2) : يشترط في المطلقة دوام الزوجية‌

فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها عن الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها و ان كانت حائضا و كذا إذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط [1]


[1] الظاهر عدم اشتراط ذلك بل ان الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته و هي حائض وجب الانتظار الى ان يعلم بخلوها من الحيض و إذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة أو كانت الحالة السابقة هي الطهر صح الطلاق على اي حال و انما يعتبر الانتقال من طهر الى طهر في صحة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها و هي في طهر المواقعة على ما يأتي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست