responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 303

و إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما و إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه و لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.

(مسألة 10) : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها‌

بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب فإنه لا يسقط بإسقاطه و الظاهر انها تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.

و إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امه عدوانا أو غيره لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها، و يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما.

الفصل العاشر في النفقات

و هي أقسام نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا.

أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج و هي الإطعام و الكسوة و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها و منه الدواء و اجرة الطبيب و مصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز [91] و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل‌


[91] الزوجة تارة تكون مؤدية للزوج كل حقوقه الشرعية و اخرى معلنة تمردها على الزوج و الحياة الزوجية بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست