responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 302

مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له ان يعق عن نفسه و لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.

(مسألة 8) : أفضل المراضع الام‌

و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته من مال الرضيع ان كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه [88] و حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و اقله واحد و عشرون شهرا على المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع.

(مسألة 9) : الأم أحق بحضانة الولد ان شاءت‌

إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سبع سنين [89] و ان كان ذكرا على اشكال ضعيف و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت و لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام اولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و ان تزوجت، و لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها و مع فقد الأبوين ففي ثبوت حق الحضانة لأب الأب و مع فقده للوصي لأحدهما و مع فقده للأقرب من الأقارب إشكال [90]


[88] إلا إذا توقفت حياته على ذلك لتعذر السبل الأخرى.

[89] بل الى سنتين و ان كان الأحوط استحبابا للأب استبقاء الولد في حضانة أمه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.

[90] لا إشكال في ثبوت حق الحضانة لأب الأب حينئذ و مع فقده للوصي المنصوب من قبل الأب أو أبيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست