اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 304
المنفرات له عنها و ان كان مثل سبه و شتمه أو بالخروج عن بيتها بغير اذنه من غير عذر مسوغ.
(مسألة 1) : تجب النفقة للزوجة
و ان كانت ذمية أو امة أو صغيرة أو غير مزفوفة [92] الى زوجها فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و اما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت الى ورثتها و اما نفقة الأقارب [93] فيجب على الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا بشرط الفقر و العجز عن التكسب اما مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس فالأقرب عدم الوجوب [94] كما انه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب و على الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب
كزوجة و ثالثة وسطا بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر و بالتماس التأجيل إلى وقت آخر مما لا يخرجها عرفا عن كونها زوجة منسجمة و ان كانت آثمة بعدم التمكين و لا شك في وجوب النفقة في الحالة الأولى كما لا ينبغي الشك في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية و اما في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها و مال البعض الى وجوبها و هو الأحوط.
[92] و لكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفا من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف.
[93] الظاهر انه يجب على الرجل ان ينفق على ولده و على أبويه و غير ذلك مما هو مذكور في المتن يجب على الأحوط.
[94] بل الأقرب الوجوب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 304