responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 299

من الأقصى ثم ولدت لم يلحق به و القول قوله في عدم الدخول و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان [82] و لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به و ان تزوج بأمه بعد الزنا و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

(مسألة 1) : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول‌

و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للاول و تبين كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا و ان كان لستة فصاعدا فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بان تجاوز المدة المذكورة من وطئه فلو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و أكثر من اقصى الحمل من طلاق الأول [83] فليس لهما و كذا‌

(مسألة 2) : إذا طلقت المرأة فوطئها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد قيل يقرع بينهما‌

و قيل يلحق بالثاني و لعله الأظهر [84] و كذا المتمتع بها إذا وهبها المدة أو انتهت المدة و إذا وطئت الزوجة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق و ان اشتبه امره أقرع بين الزوج و الواطئ‌


[82] إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود لما تقدم في أحكام المتعة.

[83] يكفي في نفي الوليد عن الأول تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه و لو لم يتجاوز من حين الطلاق.

[84] بل هو الأظهر لصحيحة جميل بن دراج التي رواها الصدوق بسنده اليه و لكن هذا فيما إذا وقع وطئ الشبهة في عدة لا رجعة فيها للزوج و الا كان من قبيل ما إذا وطئ الأجنبي زوجة الغير شبهة فيتعين مع التردد الرجوع الى القرعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست