responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 298

على الزوجة التمكين و ازالة المنفر، و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب و لو نشز طالبته و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله، و لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر الاهليين على الأحوط فان رأيا الصلح أصلحا و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل و لا حكم مع اختلافهما [80]

الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)

يلحق الولد بالأب في الدائم و المنقطع بشروط [81] (الأول) الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.

(الثاني) مضى ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.

(الثالث) عدم التجاوز عن اقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير، و لو غاب أو اعتزل أكثر‌


ابن خلاد و برواية هشام بن الحكم التي فسرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة نعم لا بأس بالتمييز بهدية و نحو ذلك مما هو حالة استثنائية خارجة عن الخط العام للمعيشة عملا برواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي.

[80] بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي فإن كان العصيان من الزوج أجبره اما على الطاعة أو على الطلاق.

[81] و يضاف الى ما ذكر من الشروط ان يكون تولد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع فلو تحقق دخول مع العلم بعدم الانزال لا يلحق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست