responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 300

و عمل على ما تقتضيه القرعة و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين و اشتبه احد الولدين بالآخر و لو اعترف بولد أمه أو المتعة الحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلك.

(مسألة 3) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له‌

سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

(مسألة 4) : إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت‌

و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني [85] و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن و ان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث، و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة‌


[85] الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيا أو كان هو الزوج و منه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدة من مائه على هذا النحو.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست