responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 297

(مسألة 5) : لو زوج الأب الصغير ضمن المهر ان لم يكن للولد مال‌

و إلا كان على الولد.

(مسألة 6) : للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر‌

إلا ان يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و ان حل الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا و سقطت نفقتها [76].

الفصل الثامن في القسمة و النشوز

و تجب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات [77] بالمبيت عند إحداهن ليلة من اربع ليال بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداء و ان اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها ان رضي بالهبة و الواجب المضاجعة ليلا [78] لا المواقعة و إذا تزوج حرة أو امة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان و للأمة و الكتابية ليلة من ثمان و لا قسمة للمتمتع بها و لا للموطوءة بالملك و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و يستحب التسوية في الإنفاق [79] و يجب‌


[76] بناء على سقوط النفقة بمطلق النشوز و سيأتي الكلام عن ذلك‌

[77] لا يبعد عدم وجوبها ابتداء بمعنى ان للزوج ان لا يبات عند زوجاته و لكن إذا بات عند إحداهن وجبت عليه القسمة و منه يظهر الحال في الحكم التالي في المتن.

[78] و المكث في صبيحة تلك الليلة بالقدر الذي يريد من المكث في مسكنه على الأحوط لرواية الكرخي.

[79] الأحوط وجوبا التسوية في النفقة تمسكا بإطلاق رواية معمر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست