responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 296

و لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك [73] و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم، و لو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة [74] و ان أسلم أحدهما قبله ففي لزوم القيمة مطلقا، أو فيما إذا أسلمت الزوجة خاصة نظر و اشكال، و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها‌

(مسألة 3) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد‌

و لو اشترط ان لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بل لو تزوج لم يصح تزويجه [75] كما يجوز ان تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.

(مسألة 4) : القول قول الزوج في قدر المهر‌

و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه و مهر المثل و لو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه.


لم يكن بامكانها ان تثبت بحكمها هذه الزيادة و الأحوط التصالح.

[73] على الأحوط.

[74] كما دلت عليه رواية عبيد بن زرارة و لكنها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدال على ان لها مهر المثل إذا أسلم الزوج و المسألة لا تخلو من اشكال.

[75] بل الأقرب صحته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست