responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 295

و ان لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو اجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل الى زمان ما أو ورود مسافر ما بطل المهر و صح العقد [70] و كان لها مع الدخول مهر المثل و كذا لو لم يذكر فإنه يصح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل [71] و مع الطلاق لها المتعة على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.

(مسألة 2) : لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو لا بعقد‌

، و لو تزوجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة، و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل [72]


[70] بل صحا معا و إذا كان للأجل المبهم متيقن نفذ بذلك المقدار و لغى الباقي فإذا أجل إلى ورود مسافر ما كان في قوة ما إذا أجل إلى حين ورود أول مسافر.

[71] و إذا زاد مهر المثل على مهر السنة فالأحوط وجوبا التصالح على دفع الزائد أيضا و منشأ العدول عن الفتوى الى الاحتياط إمكان دعوى استفادة حكم مفوضة البضع مما دل في مفوضة المهر على ان الزوجة إذا حكمت بأزيد من مهر السنة ردت إليه فإنه يدل بإطلاقه على الرد الى مهر السنة و لو كان أقل من مهر المثل و روايات مفوضة البضع تدل على ان لها مهر المثل و لو كان أزيد من مهر السنة و احتمال ان عدم تحكيم الزوجة يؤثر في زيادة حقها قد لا يكون عرفيا.

[72] و إذا كانت المرأة هي المفوضة و ماتت قبل الحكم و بعد الدخول و كان مهر المثل أزيد من مهر السنة ففي ثبوت الزائد إشكال لأن المرأة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست