responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 294

انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله [65]. و كذا إذا قال انا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم و لو تزوجها على انها بكر فبانت ثيبا [66] لم يكن له الفسخ. نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع في المهر

و هو عوض البضع كما قيل و تملكه المرأة بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و لو دخل قبلا أو دبرا [67] استقر، قيل و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها و لكنه غير ظاهر [68] و مثله احتمال ان عليه مهر المثل، نعم إذا كان أجنبيا فاكرهها و أزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.

(مسألة 1) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة‌

و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا إلى الزوج و لا يتقدر قلة و لا كثرة و لا بد فيه من أن يكون متعينا [69]


[65] و لا يجري فيه الاحتياط المتقدم في الخصي و نحوه لتصريح النص بعدم ثبوت شي‌ء قبل الدخول في المقام.

[66] الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن.

[67] الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط.

[68] بل هو الأقرب.

[69] الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلومية نعم إذا كان مرددا في الواقع فلا يكون له محصل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست