responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 293

بعد العقد [59] و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع على الفور [60] إلا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، اما مع الجهل بالفورية فإشكال و الأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير و ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخه قبل الدخول و لها المسمى بعده و يرجع به على المدلس ان كان و ان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة [61] فيثبت نصفه [62] و لها المسمى بعده لو قيل بالفسخ و القول قول منكر العيب [63] مع اليمين و عدم البينة و لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ و إلا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل و لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس و كذا لو شرطها بنت مهيرة فخرجت بنت امة على قول [64] و لو تزوجته على‌


[59] إلا إذا كان في الفترة السابقة على اطلاع الرجل على زوجته و تسليمها نفسها اليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسكا بإطلاق رواية داود بن سرحان.

[60] الفورية مبنية على الاحتياط.

[61] و الأحوط وجوبا في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول خصوصا في الخصي إذا دلس نفسه و مدرك هذا الاحتياط رواية علي بن جعفر.

[62] و الأحوط استحبابا ثبوت الكل في صورة تدليس العنين لرواية عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر.

[63] إلا إذا ثبت وجوده في حالة سابقه فيكون منكره مدعيا.

[64] و هو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست