responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 292

على الوطء أصلا إذا سبق اما إذا تجدد [55] ففيه إشكال إلا إذا كان بعد الوطء مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار، و سبعة في المرأة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العقل و مثله الرتق و الأحوط [56] الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه و (الإفضاء) [57] و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين [58] و لا فسخ بالمتجدد فيما‌


[55] الظاهر ثبوت الخيار مع التجدد أيضا بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضا و ان كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه لأن ما دل على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنين و لا جزم بالتعدي منه الى هذا الفرض و تلخص مما تقدم ان الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس و إيجابه بعنوانه محل اشكال و الخصاء لا يوجب الفسخ الا بعنوان التدليس و العنن و الجب يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدد بعد العقد بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضا و الأحوط وجوبا في موارد الجذام و البرص في الزوج حين العقد فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق الزوج لاحتمال إطلاق في رواية الحلبي كما ان الأحوط وجوبا في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعا و الا جرى الاحتياط على ولي المجنون مع وجود المصلحة.

[56] استحبابا.

[57] إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا اشكال و إلا فلا يخلو من تأمل لأن مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلسة.

[58] بل مثله و لو قال العرج البين و منه الإقعاد لكان أحسن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست