responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 291

الفصل السادس في العيوب

و هي أربعة [52] في الرجل (الجنون) [53] و (العنة) و ان تجددا بعد العقد لكن العنة لو تجددت بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم توجب الخيار (و الخصاء) إذا سبق على العقد [54] (و الجب) الذي لا يقدر معه‌


[52] يجب أن يعلم ان من موجبات جواز الفسخ التدليس أيضا من قبل الزوج بالتستر على عيب يطلب عدمه عادة في الحياة الزوجية أو بادعاء وصف كمال لا ثبوت له على نحو وقع العقد مبنيا على ذلك التستر أو هذا الادعاء سواء أخذ شرطا في ضمن العقد أو لا و كذلك التدليس من قبل الزوجة بإخفاء زمانه ظاهرة و عاهة من العاهات التي يعتبر وجودها نقصا في الزوجة فان التدليس بالنحو المذكور يوجب خيارا للمدلس عليه و لو لم يكن العيب من العيوب المنصوصة و الفرق حينئذ مع العيوب المنصوصة أن المنصوصة توجب الخيار و لو لم يصدق عنوان التدليس كما انه يثبت أيضا خيار تخلف الشرط في عقد النكاح إذا كان الشرط مما يرجع الى صفة في أحد الزوجين من قبيل كونه من الأسرة الفلانية أو الفلاني.

[53] إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس و الا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من اشكال و عليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدد.

[54] الظاهر ان الفسخ به انما هو على أساس التدليس فمتى صدق التدليس ثبت الخيار للمرأة و اما مع عدمه كما لو اقدمت المرأة على الزواج من الخصي و هي عالمة بحاله أو شاكة في امره دون نفي من قبله للعيب فلا خيار لها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست