responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 290

(مسألة 3) : إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع‌

قدم قول مدعي الدوام بيمينه [51] ان لم تكن بينة على الانقطاع.

(مسألة 4) : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد‌

و قيل يجوز و هو ضعيف.


[51] هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل و اختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام و اما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر و ان كان كذلك على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل و أما على المختار فلا يخلو من اشكال و ان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث و النفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما و اما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست