اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 289
حينئذ و لا يقع بها الطلاق و اللعان بل و لا الظهار على قول ضعيف و لا ميراث لها إلا ان يشترط، و لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و بطل الشرط [48] و لو صالحها على ان يبرأها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يصح لها ان تتزوج بفلان فان تزوجت به بطل التزويج [49] فان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ففي صحته اشكال ضعيف، و لو أبرأها معلقا على أن لا تتزوج أو منوطا بذلك بطل الإبراء.
(مسألة 1) : تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين [50]
و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة؛ و ان كان لغيرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه و من المدة.
(مسألة 2) : لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا
قبل انقضاء الأجل.
و انما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهرا ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به.
[48] بل صحا معا.
[49] حتى لو قيل بصحته في موارد الشرط لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزويج بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام.
[50] على الأحوط وجوبا فيما زاد على الحيضة الواحدة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 289