responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 288

العمة و الخالة و يكره على الزانية [44] و البكر و لأحد للمهر، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر و لو ماتت أو مات لم ينقص منه شي‌ء و ان كان قبل الدخول و لو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‌ء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال [45] و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها [46] و يلحق به الولد و ان عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان إلا أن يقر به سابقا أو يكون قد وطئها وطأ يمكن تولده منه [47] فلا ينتفي بنفيه‌


[44] الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهن بالمنقطع و الدائم على الأحوط وجوبا كما تقدم.

[45] أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات.

[46] و اما مع عدم جهلها و تسليم المتمتع بعض المهر للمرأة و انكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلم كما تقتضيه القاعدة أولا يجوز عملا بإطلاق النص الخاص وجهان.

[47] لا ادري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولد الولد منه مع انه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة الى نفي كما هو واضح و الصحيح انه مع إمكان التولد منه لا يجوز للزوج المستمتع ان ينفي الولد لمجرد التهمة و لو علم بفجور المرأة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست