responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 287

مسائل أخرى متفرقة‌

(الأولى) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية‌

بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(الثانية) نكاح الشغار باطل‌

و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره‌

و العربية بالعجمي و بالعكس.

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية‌

و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج الى محلل.

الفصل الرابع في عقد المتعة

و يشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من اهله مثل: قبلت، و يشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين و لو لم يذكر المهر بطل و لو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني [43] و يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و بنت الأخ و الأخت من دون اذن‌


[43] بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة و الروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست