اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 286
(مسألة 1) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم و لا الكافر
و ان صارت كتابية، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد ان ينكح المسلمة و لا الكافرة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و يقف بعده على انقضاء العدة [37] إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال و عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عن غيرها عدة الطلاق.
(مسألة 2) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده [38]
و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة [39] فإن أسلم فيها كان أملك بها و لو كان الزوجان حربيين [40] و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده يقف على انقضاء العدة، و لو أسلم الزوج على أكثر من اربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي، و لو أسلم و عنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهم [41] و لو كن أزيد تخير أربعا [42] و بطل نكاح البواقي.
[37] وقوفه كذلك محل اشكال لعدم وضوح المدرك فلا بد من مراعاة الاحتياط.
[38] على اشكال.
[39] وقوفه و ان كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة و لكن التمحيص يدل على ان المسألة ليست نقية فالأحوط تجديد العقد و كذا فيما بعده.
[40] يعني غير كتابيين.
[41] على اشكال.
[42] فيه اشكال مضافا الى الإشكال المتقدم فينبغي مراعاة الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 286