responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 281

مسائل‌

(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه [25] أبدا‌

أم الغلام و ان علت و أخته و بنته و ان سفلت و لو سبق عقدهن لم يحر من و ان كان الأحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا اشكال و الأظهر العدم و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه.

(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها‌

قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشزت أو طلقت أو تزوجت بعد الطلاق؛ و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف و الأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، و لو افضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.

(الثالثة) لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه و لا على غيره [26]

و ان كانت مشهورة بالزنا [27] و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل‌


[25] على الأحوط.

[26] و لكن يجب الاستبراء بحيضة سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره.

[27] المشهور و المشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتى تظهر توبتهما على الأحوط وجوبا و على هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست