اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 280
فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 8) : المدة التي تكون بين وفاة الزوج و علم الزوجة بوفاته
لا يجري عليها حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه [24] و ان كان عالما و دخل بها، نعم لا يصح العقد المذكور و له تجديده بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده.
[24] بل تحرم على الأحوط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 280