اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 282
و الجاهل بذلك و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة؛ و إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها [28].
(الرابعة) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ابدا
و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(الخامسة) لا تنحصر المتعة
في عدد.
(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره.
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان
و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا.
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا [29] و لو رتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين [30].
(الثاني) في الرضاع
، و يحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء
[28] و كذلك إذا زنت بأجنبي و كان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك.
[29] لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار أحدهما بلا حاجة الى عقد جديد و كذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنه يختار أربعة منهن.
[30] و يحتمل في الأختين جريان ما تقدم أيضا من صحة عقد من يختارها الزوج من الأختين و لكن لا يترك الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 282