responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 282

و الجاهل بذلك و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة؛ و إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها [28].

(الرابعة) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ابدا‌

و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.

(الخامسة) لا تنحصر المتعة‌

في عدد.

(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره‌

و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره.

(السابعة) المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان‌

و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا.

(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها‌

حتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا [29] و لو رتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين [30].

(الثاني) في الرضاع

، و يحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء‌


[28] و كذلك إذا زنت بأجنبي و كان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك.

[29] لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار أحدهما بلا حاجة الى عقد جديد و كذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنه يختار أربعة منهن.

[30] و يحتمل في الأختين جريان ما تقدم أيضا من صحة عقد من يختارها الزوج من الأختين و لكن لا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست