responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 279

حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.

(مسألة 4) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا‌

و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع اذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و ان كان الأحوط تجديد العقد.

(مسألة 5) : من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه [20] بناتها و أمها أبدا‌

إذا سبق الزنا على العقد و كذا حرمت [21] هي على آبائه و أبنائه أبدا و لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها و في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال، ما الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.

(مسألة 6) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر‌

أو في الإماء ما زاد على الأمتين‌

(مسألة 7) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك‌

و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا و الولد له و مهر المثل للمرأة و تتم عدة الأول ان كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني على الأحوط [22] و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت ابدا بالعقد و كذا إذا كانت المعقود عليها عالمة [23] بهما و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا‌


[20] الأقرب عدم الحرمة إلا في مورد الزنا بالعمة أو الخالة.

[21] لا يبعد عدم الحرمة و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

[22] هذا الاحتياط استحبابي.

[23] علمها بكونها معتدة يكفي في الحرمة المؤبدة دون علمها بكونها ذات بعل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست