responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 28

من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها من القيمي.

(مسألة 18) : الظاهر ان المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان التلف‌

لا زمان الأداء.

(مسألة 19) : إذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة‌

أو بدل نمائها من الصوف و اللبن و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك فان كان المشتري مغرورا من قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي فأخبره البائع بأنه مالك أو ظهر له منه انه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات [61] التي خسرها للمالك سواء كان البائع عامدا في تغريره أم غير عامد، و ان لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال لم يرجع عليه بشي‌ء من الخسارات المذكورة و إذا رجع المالك على البائع بالعين فان كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على [62] المشتري، و إن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال مالك ان رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق ان لم يكن مغرورا منه و إلا لم يرجع على [63] اللاحق، و ان رجع المالك على اللاحق لم يرجع الى السابق إلا مع كونه مغرورا منه [64] و كذا الحكم في المال غير المملوك كالزكاة المعزولة و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة‌


[61] بل بما زاد على المسمى لأن غيره لا تغرير بالنسبة إليه.

[62] بل يرجع بما لا يزيد على المسمى من خسارته للمالك فلو باع السلعة بدينار و خسر للمالك دينارا رجع به على المشتري و إذا خسر للمالك دينارين لم يرجع على المشتري بالدينار الثاني.

[63] الا بمقدار لم يكن فيه تغرير.

[64] فيرجع بمقدار التغرير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست