responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 29

أو غير معينة أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده و مع تلفه على النهج المذكور.

(مسألة 20) : لو باع انسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة‌

صح البيع فيما يملك و توقفت صحة بيع غيره على اجازة المالك فإن أجاز صح و إلا فلا و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة الى ما يملكه البائع.

(مسألة 21) : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن ان يقوم كل من المالين بقيمته السوقية‌

فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها الى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين فإذا كان قيمة ماله عشرة و قيمة مال غيره خمسة و الثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن و يبقى للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها، اما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام الى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما الى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلا إذا باع الجارية و ابنتها بخمسة و كانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة و في حال الانضمام أربعة و قيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين و هما اثنان من الثمن و بقي للبائع ثلاثة أخماس و ان كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن و هو ثلاثة و بقي للبائع اثنان.

(مسألة 22) : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية‌

فباع أحدهما نصف الدار فان قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين عمل على القرينة و ان لم تقم القرينة على الشي‌ء حمل على نصف نفسه لا غير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست