responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 27

وجوه أقواها الأخير [57] نعم لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال و البطلان أحوط [58]

(مسألة 14) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر‌

صح بيع المالك و بطل بيع الفضولي و لا تنفع في صحته اجازة المالك و لا المشتري [59]

(مسألة 15) : إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك‌

فان كانت العين في يد المالك فلا اشكال و ان كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه و ان كان البائع قد دفعها الى المشتري جاز له الرجوع على البائع و على المشتري، و ان كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثلية و بقيمتها ان كانت قيمية.

(مسألة 16) : المنافع المستوفاة مضمونة و للمالك الرجوع بها على من استوفاها‌

و كذا الزيادات العينية مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها مما كان له مالية فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال [60]

(مسألة 17) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات‌

، و القيمي ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلية‌


[57] بل الوسط.

[58] بل الأقوى الصحة مع الإجازة.

[59] الأقرب ان المشتري له الإجازة إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكا في ظرف البيع المجاز.

[60] أقربه الضمان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست