اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 27
وجوه أقواها الأخير [57] نعم لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال و البطلان أحوط [58]
(مسألة 14) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر
صح بيع المالك و بطل بيع الفضولي و لا تنفع في صحته اجازة المالك و لا المشتري [59]
(مسألة 15) : إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك
فان كانت العين في يد المالك فلا اشكال و ان كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه و ان كان البائع قد دفعها الى المشتري جاز له الرجوع على البائع و على المشتري، و ان كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثلية و بقيمتها ان كانت قيمية.
(مسألة 16) : المنافع المستوفاة مضمونة و للمالك الرجوع بها على من استوفاها
و كذا الزيادات العينية مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها مما كان له مالية فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال [60]
(مسألة 17) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات
، و القيمي ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلية
[57] بل الوسط.
[58] بل الأقوى الصحة مع الإجازة.
[59] الأقرب ان المشتري له الإجازة إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكا في ظرف البيع المجاز.
[60] أقربه الضمان.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 27