responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 276

من الرجل و المرأة لغير المماثل في غير المحارم و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع اما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا و كذا يحرم مع التلذذ و لو الى الرجل.

(مسألة 4) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين‌

عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها [9] ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.

(مسألة 5) : يجوز سماع صوت الأجنبية‌

مع عدم التلذذ.

الفصل الثاني في الأولياء

: انما الولاية للأب و ان علا و وصيه [10] و الحاكم فالأب على الصغيرين و المجنونين إذا بلغا كذلك و لا خيار لهما [11] بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوع و العقل و لا ولاية له على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال [12] عدا البكر فيصح عقد الأب [13] لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه و ان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها و يكفي في إثباته سكوتها إلا إذا كانت قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر و كذا إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا‌


[9] لا يجب عليها ذلك.

[10] الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.

[11] الأحوط وجوبا اجراء الطلاق على فرض الأخذ بالخيار.

[12] و لا على غير وجه الاستقلال.

[13] الظاهر عدم صحته بدون اذنها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست