اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 276
من الرجل و المرأة لغير المماثل في غير المحارم و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع اما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا و كذا يحرم مع التلذذ و لو الى الرجل.
(مسألة 4) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين
عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها [9] ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة 5) : يجوز سماع صوت الأجنبية
مع عدم التلذذ.
الفصل الثاني في الأولياء
: انما الولاية للأب و ان علا و وصيه [10] و الحاكم فالأب على الصغيرين و المجنونين إذا بلغا كذلك و لا خيار لهما [11] بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوع و العقل و لا ولاية له على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال [12] عدا البكر فيصح عقد الأب [13] لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه و ان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها و يكفي في إثباته سكوتها إلا إذا كانت قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر و كذا إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا
[9] لا يجب عليها ذلك.
[10] الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.
[11] الأحوط وجوبا اجراء الطلاق على فرض الأخذ بالخيار.
[12] و لا على غير وجه الاستقلال.
[13] الظاهر عدم صحته بدون اذنها.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 276