responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 275

و الإعلان به و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فأجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان» و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر و يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال الا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر الا رمضان أو ليلة النصف منه و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير اذنها و ان يطرق المسافر اهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة 3) : يجوز للرجل النظر الى من يريد التزويج بها‌

و كذا الى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف و الى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع [7] و يحرم النظر الى غيرهن عدا الوجه و الكفين بغير تلذذ أيضا و من غير المحارم أخت الزوجة و الربيبة قبل الدخول بأمها و كذا يحرم على المرأة النظر الى الرجل [8] مما يحرم على الرجل النظر اليه منها و كذا يحرم النظر مع التلذذ و لو الى المماثل و كذا يحرم اللمس‌


[7] لا يشترط عدم التلذذ في النظر الى من يريد زواجها.

[8] الأقرب انه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة الى ما تعارف في كل زمان كشفه للرجال كالعنق و الرأس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست