responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 277

على الأظهر [14] و للوصي أيضا [15] ولاية النكاح على المجنون إذا بلغ كذلك و اضطر الى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم و كذا على الصبي إذا نص بها الموصى على قول [16] و فيه منع و للحاكم الولاية على المجنون إذا جن بعد بلوغه مع ضرورته الى التزويج [17] و في ولايته على الصبي في ذلك اشكال و الأظهر الجواز أيضا مع ضرورته اليه و في السفيه إشكال أحوطه ان لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا فالحاكم و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالظاهر انه لا ولاية لأحد عليه على وجه الاستقلال لكن في استقلاله في الولاية على نفسه إشكال فالأحوط له الاستئذان من الحاكم و لو زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون أجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.

(مسألة) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح‌

فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل و إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها له لم يصح له ان يتزوجها‌


[14] بل لا يترك الاحتياط فيهما.

[15] تقدم ان الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.

[16] لا موجب للتفصيل بين صورة النص و صورة الشمول بالظهور و الإطلاق و الاشكال فيهما معا على نحو واحد فلا يترك الاحتياط في حالة وجود الضرورة بالاستئذان من الحاكم الشرعي.

[17] الأحوط وجوبا عدم استقلاله بذلك عن الأب أو الجد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست