responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 274

مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت. و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت؛ و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد عدا الزوج فإن الأحوط [3] ان لا يتولى الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.

(مسألة 2) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح‌

و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر [4] و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت، و لو ادعى زوجية امرأة و أنكرت و ادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته [5] الا مع تقدم تاريخ بينتها أو دخوله بها؛ و روي ان القول قول الأب [6] في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و الا بطل العقد و يستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:

«اللهم أني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة» و الا شهاد على العقد‌


[3] هذا الاحتياط استحبابي.

[4] و بدونه أيضا في غير باب القضاء.

[5] ترجيح بينة الرجل على بينة المرأة لا يخلو من اشكال.

[6] مع يمينه في فرض التفويض و اما بغير يمين أو مع عدم التفويض و رؤية الزوج للجميع فالحكم محل اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست