responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 254

و إذا قال، وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و الأظهر الأول.

(مسألة 11) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة‌

، و إذا شك في الوقف انه ترتيبي أو تشريكي فإن كان إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و ان لم يكن إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و أقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.

(مسألة 12) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة‌

فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.

(مسألة 13) : إذا وقف على أهل بلد اختص بالمتوطنين و المجاورين منهم‌

و لا يشمل المسافرين و ان نووا اقامة.

(مسألة 14) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه‌

من تعمير و فراش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و في جواز إعطاء شي‌ء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا ان تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك [33] فيعطى منه حينئذ.

(مسألة 15) : إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه‌

مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط إهداء ثواب ذلك اليه (ع) و لا فرق بين اقامة مجلس للعزاء و ان يعطي الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم‌


[33] أو إرادة كل ما يكون من الشؤون العرفية للمسجد كما هو الظاهر غالبا عند الإطلاق فإن الإنفاق من أجل إيجاد امام للمسجد أصبح شأنا عرفيا للمسجد في أعراف المتشرعة فينطبق عليه العنوان و لو لم يكن الواقف قد لاحظ هذا الشأن بخصوصه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست