responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 255

أو الصحن أو غير ذلك.

(مسألة 16) : إذا وقف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية‌

من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.

(مسألة 17) : إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة مجالس‌

لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر [34] (عج) و آبائه الطاهرين، نعم لو وقفه على ان يكون النماء ملكا له (ع) كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس‌

(مسألة 18) : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم‌

و ان سفلوا.

(مسألة 19) : إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء‌

؛ فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.

(مسألة 20) : إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها‌

و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و ان تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ‌


[34] إذا كان الوقف على مقام إمامته (عليه السلام) فالأمر كذلك و إذا كان على شخصه الشريف فيتوقف على القبض و لو من نائبه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست